النظام الداخلي
شروط الدخول والمطالعة والاطلاع على الأرصدة داخل فضاءات المكتبة: تسعة عشر مادة في ستة فصول، تحرس رصيدًا لا يعوَّض وتضمن لكل قارئ قاعةً هادئة ووثيقة سليمة.
أحكام عامة
- المادة 01
تحدِّد أحكام هذا النظام قواعد سير المكتبة الوطنية الجزائرية وعلاقتها بروّادها، وتسري على جميع فضاءاتها بمقر الحامة وملحقاتها عبر التراب الوطني.
- المادة 02
المكتبة فضاء عمومي مفتوح للجميع دون تمييز؛ ويُعَدّ دخول أيٍّ من فضاءاتها موافقةً صريحة على أحكام هذا النظام.
- المادة 03
تُعلَّق نسخة من هذا النظام عند كل مدخل، وتُسلَّم نسخة منه لكل مشترك جديد عند استخراج بطاقته.
الدخول وبطاقة القارئ
- المادة 04
الدخول إلى الفضاءات العامة وأروقة المعارض حرّ ومجاني خلال أوقات الفتح الرسمية، ولا يتطلب أي بطاقة.
- المادة 05
يُشترط لولوج قاعات المطالعة حمل بطاقة قارئ سارية المفعول، تُستخرج من مكتب الاستقبال أو عبر البوابة الإلكترونية بوثيقة هوية سارية وصورة شمسية.
- المادة 06
البطاقة شخصية لا يجوز التنازل عنها أو إعارتها؛ وعلى صاحبها التصريح بفقدانها لدى مكتب الاستقبال خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.
- المادة 07
يودِع الزائر معطفه وحقائبه في خزائن الأمانات المخصصة، ولا يدخل القاعات إلا بأدوات العمل الضرورية وحاسوبه الشخصي.
قاعات المطالعة
- المادة 08
المطالعة داخلية حصرًا؛ فلا تخرج أي وثيقة من القاعة التي أُتيحت فيها، والإعارة الخارجية غير متاحة للعموم حفاظًا على الرصيد الوطني.
- المادة 09
تُطلب الوثائق عبر الفهرس الإلكتروني أو بطاقات الطلب، وتُسلَّم في حدود ثلاث وثائق في الطلب الواحد.
- المادة 10
يلتزم الروّاد بالهدوء التام داخل القاعات، وبوضع الهواتف على الصامت، والامتناع عن الأكل والشرب باستثناء الماء في قارورات محكمة الغلق.
- المادة 11
يتولى أعوان القاعة وحدهم إعادة الوثائق إلى أماكنها؛ ويكتفي القارئ بعد المطالعة بوضعها على طاولة الإرجاع.
المخطوطات والأرصدة النادرة
- المادة 12
يُشترط للاطلاع على المخطوطات والكتب النادرة طلب مسبق بثلاثة أيام عمل، مرفق برسالة توصية من مؤسسة علمية أو بحثية.
- المادة 13
تتم الاستشارة داخل القاعة المخصصة تحت إشراف أمين المصلحة، بقفازات تسلّمها المكتبة، وبأقلام الرصاص دون سواها.
- المادة 14
متى توفّرت نسخة رقمية قُدِّمت بدل الأصل؛ ولا يُسلَّم الأصل إلا لضرورة علمية يقدِّرها المحافظ المكلَّف بالرصيد.
الاستنساخ والتصوير
- المادة 15
يُرخَّص الاستنساخ في حدود ما تسمح به التشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف، وبما لا يتجاوز عُشر الوثيقة الواحدة.
- المادة 16
يُمنع التصوير بالوميض منعًا باتًا؛ ويخضع تصوير المخطوطات والوثائق النادرة لترخيص كتابي مسبق تُؤدَّى عنه الرسوم المحددة.
الانضباط والجزاءات
- المادة 17
كل إتلاف أو تشويه لوثيقة يعرِّض صاحبه لتعويض قيمتها ومصاريف ترميمها، دون إخلال بالمتابعات القضائية المقررة قانونًا.
- المادة 18
يجوز لإدارة المكتبة سحب بطاقة القارئ مؤقتًا أو نهائيًا من كل من أخلّ بأحكام هذا النظام، بعد إعذاره كتابيًا.
- المادة 19
أعوان الأمن مؤهلون لطلب فتح الحقائب عند المغادرة؛ والامتثال لتعليماتهم جزء لا يتجزأ من هذا النظام.
وثائق للتحميل
النسخ الرسمية والاستمارات جاهزة للطباعة؛ وتبقى نسخ ورقية متاحة لدى مكتب الاستقبال لمن فضّلها.